الحر العاملي

359

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها ( 1 ) . 48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة . [ 2360 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بيونس ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) - في حديث - قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها . [ 2361 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ( 1 ) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) - في حديث - قال : وإذا طهرت في وقت ( 3 ) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 55 / 207 . الباب 48 فيه 6 أحاديث 1 الكافي 3 : 102 / 1 ، واتل تهذيب 1 : 389 / 1199 ، والاستبصار 1 : 142 / 485 . 2 - الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : علي بن رئاب . ( 3 ) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة . ( 4 ) الاستبصار 1 : 145 / 496 ، والتهذيب 1 : 391 / 1208 عن عي بن إبراهيم .